النووي
56
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
مِنَ الثُّلُثِ الْبَاقِي ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْقُرْعَةِ ، أَقْرَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مَرَّةً فِي السُّدُسِ الزَّائِدِ عَلَى النِّصْفِ بَيْنَ مُدَّعِي الْكُلِّ ، وَمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ ، وَأُخْرَى فِي السُّدُسِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ بَيْنَهُمَا ، وَبَيْنَ مُدَّعِي الْكُلِّ ، وَمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ ، وَأُجْرِيَ فِي السُّدُسِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُدَّعِي النِّصْفِ ، وَأُجْرِيَ فِي الثُّلُثِ بَيْنِ الْأَرْبَعَةِ . وَإِنْ قُلْنَا بِالْوَقْفِ تَوَقَّفْنَا ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ الْأَرْبَعَةِ ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً ، جُعِلَتْ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ كُلِّ وَاحِدٍ تُرَجِّحُ فِي الرُّبُعِ الَّذِي فِي يَدِهِ الْيَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي الرُّبُعِ الَّذِي فِي يَدِهِ ، فَإِذَا حَلَفُوا كَانَتْ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا أَيْضًا . فَرْعٌ دَارٌ فِي يَدِ ثَلَاثَةٍ ، ادَّعَى أَحَدُهُمْ نِصْفَهَا ، وَآخَرُ ثُلُثَهَا ، وَثَالِثٌ سُدُسَهَا ، وَلَا بَيِّنَةَ ، جُعِلَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي « الْمُخْتَصَرِ » وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ مُدَّعِيَ السُّدُسِ لَا يَدَّعِي غَيْرَهُ ، فَكَيْفَ يُعْطَى الثُّلُثَ ، فَأَجَابَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ صُورَةَ النَّصِّ فِيمَا إِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اسْتِحْقَاقَ الْيَدِ فِي جَمِيعِهَا إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ يَقُولُ : النِّصْفُ مِلْكِي ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ ، وَهُوَ فِي يَدِي عَارِيَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ ، وَالْآخَرَانِ يَقُولَانِ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَدِ فِي الثُّلُثِ ، وَتَبْقَى الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ كَمَا كَانَتْ ، ثُمَّ جَعَلَ نِصْفَ الثُّلُثِ الَّذِي فِي يَدِ مُدَّعِي السُّدُسِ لِذَلِكَ الْغَائِبِ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ ، فَأَمَّا إِذَا اقْتَصَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ لِي مِنْهَا كَذَا ، فَلَا يُعْطَى لِمُدَّعِي السُّدُسِ إِلَّا السُّدُسُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ نِزَاعٌ ، وَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةً عَلَى مَا يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ ، حُكِمَ لِمُدَّعِي الثُّلُثِ بِالثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ بَيِّنَةً وَيَدًا ، وَلِمُدَّعِي السُّدُسِ بِالسُّدُسِ لِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَفِيمَا يُحْكَمُ بِهِ لِمُدَّعِي النِّصْفِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي الثُّلُثِ يَدًا وَبَيِّنَةً ، وَفِي السُّدُسِ الْبَاقِي بَيِّنَةً ،